قطب الدين البيهقي الكيدري

367

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

الفصل الرابع ولواحد الاخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلالة الام مع كلالة الأب والام ، كان للواحد من قبل الام أخا كان أو أختا جدا أو جدة السدس وللاثنين فصاعدا الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الام الثلث نصيب الام والباقي لكلالة الأب والام أخا كان أو أختا ( 1 ) جدا أو جدة ( 2 ) فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرث أحد من الاخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب والام أخا كان أم أختا . ومتى اجتمع واحد من كلالة الام مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والام ، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والام خاصة . ويشترك كلالة الام مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم ، وقيل : يختص ( 3 ) بالرد كلالة الأب ، لان النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا يدخل على كلالة الام ولا على الزوج والزوجة على كل حال ( 4 ) وولد الاخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، والأدنى من جميعهم - وإن كان أنثى - أحق من الأبعد وإن كان ذكرا . ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا

--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : والباقي لكلالة الأب ، أو الأب والام أخا كان أو أختا . ( 2 ) نقل العلامة - قدس سره - في المختلف - ط الحجرية - ص 733 الأقوال حول المسألة وذكر ما في المتن بعينه عن ابن زهرة ثم قال : وكذا قال قطب الدين الكيدري . ( 3 ) في الأصل : يخص . ( 4 ) لاحظ النهاية : 638 .